مرسوم رئاسي رقم 2000-285
· ج.ر عدد 59 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-285 مؤرخ في 9 رجب عام العدد 59 13 رجب عام 1421 ه
المادة 3
يكلّف وزير المالية والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة