مرسوم رئاسي رقم 2000-285
· ج.ر عدد 59 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-285 مؤرخ في 9 رجب عام العدد 59 13 رجب عام 1421 ه
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره مليونا دينار (2.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".