المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير التكوين المهني، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة 13 وجب عام 1421 ه 11 أكتوبر سنة 2000 م.
زائرية / العدد 59 الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التكوين المهني الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 03-36 إعانات لمراكز التكوين المهني والتمهين. 101.337.000 05-36 إعانات للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني. 43.663.000 مجموع القسم السادس 145.000.000 مجموع العنوان الثالث 145.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 145.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 145.000.000