مرسوم رئاسي رقم 2000-281
· ج.ر عدد 58 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-281 مؤرخ في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 4 بالعقد المؤرخ في 10 مايو سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "حاسي بئر "ركايز" ( الكتلتين : 1424 و 1443) المبرم بمدينة الجزائر في 29 مايو سنة 2000 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" من جهة، والشركات أركو غدامس إنك" و "تركيي بترولييري أنونيم أورتاكليقي (ت.ب.أ.أ)" و "سانتا كتلينا ل. ح. لندين ( ألجيريا ) ليميتد من جهة أخرى 11
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة