مرسوم رئاسي رقم 2000-280
· ج.ر عدد 58 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-280 مؤرخ في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 4 أكتوبر سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاق والبروتوكول الإضافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية ألمانيا الاتحادية يتعلقان بالتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقعين في الجزائر بتاريخ 11 مارس سنة 1996
المادة 8
يطبق هذا الاتفاق كذلك على الوقائع التي تشملها أحكام هذا الاتفاق والتي تطرأ بعد دخوله حيز التنفيذ والخاصة بالاستثمارات التي أنجزت من طرف مواطني أو شركات طرف متعاقد، قبل دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ على إقليم الطرف المتعاقد الآخر طبقا للتشريع المعمول به من قبل هذا الطرف المتعاقد الأخير.
لا يطبق هذا الاتفاق على النزاعات التي ظهرت قبل دخوله حيز التنفيذ.