مرسوم رئاسي رقم 2000-280
· ج.ر عدد 58 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-280 مؤرخ في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 4 أكتوبر سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاق والبروتوكول الإضافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية ألمانيا الاتحادية يتعلقان بالتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقعين في الجزائر بتاريخ 11 مارس سنة 1996
المادة 7
1- إذا نتج من تشريع طرف متعاقد أو من التزامات تربط الطرفين طبقا لاتفاقيات دولية فإن المعاملة أفضل من التي هي منصوص عليها في هذا الاتفاق تم منحها إلى استثمارات مواطني وشركات الطرف المتعاقد الآخر، فستطبق هذه المعاملة الأفضل.
2 - يلتزم كل طرف متعاقد باحترام كل الواجبات الأخرى التي وافق عليها، والمتعلقة باستثمارات مواطني أو شركات الطرف المتعاقد الآخر على إقليمه. 10 رجب عام 1421 ه الجريدة الرسم 8 أكتوبر سنة 2000 م.