المادة 6
1- إذا كان أحد الطرفين المتعاقدين أو هيئة معينة من هذا الطرف الطرف المتعاقد الأول) يدفع تعويضات لاستثمار أنجز على إقليم الطرف المتعاقد الآخر (الطرف المتعاقد الثاني)، فإن الطرف المتعاقد الثاني يعترف بدون المساس بحقوق الطرف المتعاقد الأول المشار إليه في المادة التاسعة (9) من هذا الاتفاق :
أ (أ) بالتنازل لصالح الطرف المتعاقد الأول بالنظر إلى التشريع أو بإجراء قانوني، لكل حقوق وديون مواطني وشركات الطرف المتعاقد الأول، ب بحق الطرف المتعاقد الأول الحلول في مزاولة هذه الحقوق والديون وممارسة هذه الحقوق والمطالبة بهذه الديون بنفس المقياس كمواطني وشركات الطرف المتعاقد الأول.
2 - للطرف المتعاقد الأول الحق في كل الظروف :
أ) في نفس المعاملة فيما يخص الحقوق والديون المحصل عليها طبقا للتنازل، و
ب) في كل التسديدات المستلمة في إطار هذه الحقوق والديون التي كان لمواطني وشركات الطرف المتعاقد الأول الحق في استلامها، طبقا لهذا الاتفاق، للاستثمار المعني والمداخيل المناسبة.