المادة 5
1 - يضمن كل طرف متعاقد لمواطني وشركات الطرف المتعاقد الآخر، الذين يقيمون استثمارات على إقليمه، حرية التحويل وخاصة :
أ) المبالغ الضرورية لإنجاز وصيانة وتنمية الاستثمار، نحو بلد تمركز هذا الاستثمار ب مداخيل الاستثمار، ج (ج) مبالغ تسديد القروض الممنوحة من طرف الشركاء إلى الشركة في إطار إنجاز أوتنمية الاستثمار، د ناتج التنازل أو التصفية، كليا أو جزئيا، للاستثمار،
ه) التعويضات المشار إليها في المادة الرابعة
(4) وكل التسديدات المبينة في المادة السادسة (6) من هذا الاتفاق.
2 - تتم التحويلات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذ المادة وفي المادة السادسة (6) بدون تأخير وبسعر الصرف الرسمي المعمول به في تاريخ هذه التحويلات في الدولة التي يتمركز على إقليمها الاستثمار.
3 - لا يجب أن يكون سعر الصرف هذا مغايرا بصفة ملموسة لسعر الصرف الذي ينجم من علاقة متقاطعة مع دولار الولايات المتحدة الأمريكية مثل ماهو مسعر في أسواق الصرف للبلد المضيف للاستثمار وبلد العملة المستعملة في التحويل.
4 - تتم التحويلات في أجل أقصاه شهرين (2) ابتداء من تاريخ وضع الملف المكون بالشكل المطلوب.
زائرية / العدد 58 10 رجب عام 1421 ه 8 أكتوبر سنة 2000 م.