المادة 4
1 - تتمتع استثمارات مواطني وشركات طرف متعاقد على إقليم الطرف المتعاقد الآخر بحماية وأمن كاملين.
2 - لا يمكن أن تخضع استثمارات مواطني وشركات طرف متعاقد على إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلى إجراء نزع الملكية، تأميم، أو أي إجراء آخر تكون آثاره مماثلة لآثار نزع الملكية أو التأميم، إلا لأغراض المنفعة العامة ومقابل تعويض.
يجب أن يكون التعويض مساويا لقيمة الاستثمار الذي تم نزعه عشية اليوم الذي صرح فيه علانية بنزع الملكية أو بالتأميم أو بإجراء مماثل أو بالقرار الصادر في هذا الشأن.
يتم تسديد التعويض بلا تأخير وينتج حتى تاريخ الدفع، فوائد تحسب بسعر البنك المعمول به، ويجب التحقيق الفعلي لهذا التعويض وتحويله بكل حرية.
في أجل أقصاه وقت نزع الملكية، التأميم أو الإجراء المماثل، يجب اتخاذ التدابير اللازمة لتحديد وتسديد التعويض بصفة ملائمة.
ويجب توفير إمكانية التحقق، بواسطة إجراء قضائي عادي من شرعية نزع الملكية، التأميم أو الإجراء المماثل ومبلغ . التعويض
3 - إذا تعرضت استثمارات مواطني وشركات طرف متعاقد إلى خسائر إثر حرب أو نزاع عسكري 8 آخر، ثورة، حالة طوارىء وطنية أو شغب على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، تستفيد هذه الاستثمارات من قبل هذا الأخير فيما يخص الاستردادات، بالتعويضات أو أي مقابل آخر ، بمعاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها لاستثمارات مواطنيه الأصليين أو شركاته أو لاستثمارات مواطني وشركات دول ثالثة وتحول هذه التسديدات بحرية.