المادة 3
1 - يمنح كل طرف متعاقد على إقليمه لاستثمارات مواطني وشركات الطرف المتعاقد الآخر، معاملة لن تكون أقل امتيازا من تلك التي تمنح لمواطنيه وشركاته أو لمواطني وشركات بلد ثالث.
2 - يمنح كل طرف متعاقد على إقليمه لمواطني وشركات الطرف المتعاقد الآخر، لا سيما فيما يخص الإدارة، الاستعمال، أو الاستمتاع باستثماراتهم معاملة لن تكون أقل امتيازا من تلك التي تخصص لمواطنيه وشركاته أو مواطني وشركات دول ثالثة.
جزائوية / العدد 58
3 - هذه المعاملة لا تمتد إلى الامتيازات التي يمنحها طرف متعاقد إلى مواطني وشركات دول ثالثة بموجب إما عضويتها في اتحاد جمركي أو اقتصادي، سوق مشترك أو منطقة للتبادل الحر، أو مشاركتها في أحد هذه الأنواع من المنظمات.
4 - المعاملة الممنوحة بموجب هذه المادة لا تمتد كذلك إلى الامتيازات الممنوحة من طرف متعاقد إلى مواطني أو شركات دول ثالثة بموجب اتفاق عدم الازدواج الضريبي أو نوع آخر من اتفاق في الميدان الجبائي.