المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و جمهورية ألمانيا الاتحادية يتعلق بالتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و جمهورية ألمانيا الاتحادية رغبة منهما في تدعيم التعاون الاقتصادي بينهما، انشغالا منهما لخلق ظروف ملائمة لاستثمارات مواطني وشركات إحدى الدولتين على إقليم الدولة الأخرى، اعترافا بأن التشجيع والحماية المتبادلة لهذه الاستثمارات سيحث المبادرة الاقتصادية الخاصة للمواطنين والشركات ويزيد في رفاهية الشعبين العدى 58 10 وجنب عام 1421ه 8 اكتوبر سنة 2000 م.
اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى
1- لتطبيق هذا الاتفاق، 1 (1) كلمة "استثمارات" تشير إلى كل عنصر من الأصول المستثمرة من طرف مواطني وشركات أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم وطبقا لتشريعات الطرف المتعاقد الآخر، وخاصة :
أ (أ) حقوق الملكية على الأملاك المنقولة والعقارية وكذلك الحقوق العينية مثل الرهن العقاري والرهن الحيازي ب حقوق المساهمة في شركات وكل شكل من الأشكال الأخرى للمشاركة في شركات ج الديون التي تتعلّق برؤوس الأموال التي استثمرت لخلق قيمة اقتصادية أو الديون المتعلقة بخدمات لها قيمة اقتصادية
د) حقوق الملكية الفكرية، وخاصة حقوق ، المؤلّف، براءة الاختراع، نموذج استعمال، التصاميم والنماذج الصناعية، العلامات الأسماء التجارية، أسرار المؤسسة والأعمال الأساليب التقنية المهارة والكود ويل (WILL GOOD)
ه) الحقوق المرتبطة بامتيازات القانون العام، بما في ذلك الامتيازات المتعلقة بالتنقيب والاستغلال أي تعديل في الاستثمار لعناصر الأصول المبينة في الجزء الأول من هذه الفقرة، لا يمس صفتها كاستثمار.
(2) كلمة "مداخيل" تشير إلى كل المبالغ الناتجة لمدة معينة في إطار استثمار مثل الأرباح، حصص الربح الموزع الفوائد الأتاوات (ROYATIES) أو مكافآت أخرى.
(3) كلمة "المواطنين" تعني بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الأشخاص الطبيعيين الذين يتمتعون بالجنسية الجزائرية ولجمهورية ألمانيا الاتحادية الأشخاص الطبيعيين الذين يتمتعون بالجنسية الألمانية بمعنى القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية. 10 رجب عام 1421 ه 8 أكتوبر سنة 2000 م. الجريدة 4 (4) كلمة "شركة" تعني كل شخص معنوي وكذلك كل شركة تجارية أو شركات أخرى أسست طبقا للتشريع المعمول به للطرف المتعاقد المعني وله مقرّه على إقليم هذا الأخير.
2 - يطبق هذا الاتفاق على إقليم كل من الطرفين المتعاقدين وكذلك على المناطق البحرية الواقعة خارج حدود المياه الإقليمية والتي يمارس فيها كل طرف متعاقد ، طبقا للقانون الدولي، حقوق السيادة أو الولاية.
المادة 2
1 - يقبل ويشجع كل طرف متعاقد، على إقليمه، وفقا لتشريعاته الاستثمارات من طرف مواطني وشركات الطرف الآخر المتعاقد ويمنحها في كل حالة، معاملة منصفة وعادلة.
2 - لا يمكن أي طرف متعاقد أن يعرقل، بواسطة إجراءات تعسفية أو تمييزية مواطني أو شركات الطرف المتعاقد الآخر، في إدارة واستعمال أو الاستمتاع باستثماراتهم على إقليمه.
3 - تتمتع مداخيل الاستثمار والمداخيل الناتجة عن حالة اعادة الاستثمار بنفس الحماية التي منحت للاستثمار المنجز وفقا لتشريع الطرف المتعاقد المعني.