المادة 11
1 - تتم المصادقة على هذا الاتفاق ويقع تبادل وثائق التصديق في أقرب الآجال الممكنة. 2 يسري هذا الاتفاق بعد شهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه. ويبقى ساري المفعول لمدة عشر (10) سنوات ويمدّد فيما بعد إلى مدة غير محددة، إلا إذا أبدى أحد الطرفين المتعاقدين كتابيا نيته في إلغائه مع التحفظ بإشعار مسبق باثني عشر (12) شهرا قبل انتهاء فترة نفاذه.
عند انتهاء مدة عشر (10) سنوات، يمكن إلغاء هذا الاتفاق في أي وقت مع التحفظ بإشعار مسبق باثني عشر (12) شهرا.
3 - بالنسبة للاستثمارات المنجزة قبل تاريخ انتهاء العمل بهذا الاتفاق، تبقى المواد من 1 إلى 10 أعلاه سارية المفعول لمدة عشرين (20) سنة ابتداء من تاريخ انتهاء العمل بهذا الاتفاق.
حرر بالجزائر في 11 مارس سنة 1996 في نسختين أصليتين باللغات العربية، الألمانية والفرنسية، النصوص الثلاثة لها نفس الحجية القانونية.
عن الجمهورية عن جمهورية ألمانيا الجزائرية الاتحادية الديمقراطية الشعبية فارنر هوير لحسن موساوي وزير الدولة لدى كاتب الدولة لدى وزير وزير الشؤون الشؤون الخارجية، الخارجية المكلف بالتعاون بروتوكول إضافي للاتفاق المتعلق بالتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات خلال التوقيع على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية ألمانيا الاتحادية المتعلّق بالتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات المفوضون أدناه اتفقوا، زيادة على النصوص التالية والتي ستعتبر جزءا لا يتجزأ من الاتفاق. 10 رجب عام 1421 ه .
لجزائرية / العدد 58 8 اكتوبر سنة 2000 م.
1 - تعتبر كأسرار المؤسسة والأعمال" بمعنى الحرف (د) من الجزء الأول من الفقرة الأولى من المادة الأولى، المعلومات والمعارف غير المسموح للجمهور الاطلاع عليها والتي لا تخضع لأي من الميادين الأخرى المشار إليها في هذه المادة، مثل المعارف حول التسيير التقني للمؤسسة، فهارس الزبائن، قائمة الموردين محفوظات فتوغرافية فهارس المعلومات وكذلك وثائق التسيير وموظفي المؤسسة.
يتفق الطرفان المتعاقدان أنه على المستثمر تقديم عناصر مقنعة تمكن من تقدير سر المؤسسة والأعمال.
2 - أ) تعتبر بمعنى المادة ، كمعاملة "أقل امتياز"
خاصة : كل تقييد في التزويد بالمواد الأولية والاستهلاكية، التزويد بالطاقة والمحروقات وكذلك الأدوات ووسائل الإنتاج من كل نوع، كل عائق في بيع المواد في داخل وخارج البلد وكذلك كل إجراء له أثر مماثل. كل إجراء متخذ بسبب الأمن العام والنظام العام، الصحة العمومية أو الآداب العامة لا يمثل معاملة "أقل امتياز" طبقا للمادة 3.
ب إن أحكام المادة 3 لا تلزم أحد الطرفين المتعاقدين، الذي طبقا لتشريعه الجبائي يمنح تخفيضات جبائية، إعفاءات واستنزالات ضريبية إلا للمواطنين والشركات المقيمة على إقليمه، تمديد هذه الامتيازات إلى المواطنين والشركات المقيمة على إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
ج) يدرس الطرفان المتعاقدان في إطار تشريعاتهما الوطنية، بصفة إيجابية طلبات الدخول والإقامة في بلد أحد الطرفين المتعاقدين المقدمة من طرف مواطني الطرف المتعاقد الآخر والراغبين في الدخول أو الإقامة في إطار الاستثمار، وكذا نفس الأمر لمواطن أحد الطرفين المتعاقدين الذي يرغب الدخول أو الإقامة على إقليم الطرف الآخر في إطار استثمار لكي يمارس نشاطا مقابل مرتب. تدرس كذلك بصفة إيجابية طلبات رخص العمل. 10 رجب عام 1421 ه 8 أكتوبر سنة 2000 م.
3 - يمكن مواطن أو شركة أحد الطرفين المتعاقدين المطالبة بحق التعويض في حالة ما إذا اتخذ الطرف المتعاقد الآخر إجراءات أخرى غير تلك التي نصت عليها المادة 4 ، ولها أثر كبير على الاستثمار في جوهره المالي. 4-تعتبر "وقائع" بمعنى المادة 8 من هذا الاتفاق، الأحكام المادية للمواد 2 إلى 10 من الاتفاق.
5 - تبقى أحكام هذا الاتفاق سارية كاملة في الحالات المنصوص عليها في المادة 63 من اتفاقية فيينا المتعلقة بقانون الاتفاقات الموقعة في 23 مايو سنة .1969
6 - فيما يخص نقل البضائع والأشخاص الذي يدخل في إطار استثمار، لا يستبعد ولا يعرقل أحد مراسيم