المادة 10
1 - الخلافات المتعلقة بالاستثمارات والتي تنشأ بين أحد الطرفين المتعاقدين ومواطن أو شركة الطرف المتعاقد الآخر تسوى في حدود الإمكان، بالتراضي بين الأطراف المتنازعة. 2 في حالة عدم التوصل إلى تسوية بالتراضي باستعمال طرق الطعن الداخلية أو غيرها في مدة أدناها ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ إثارة الخلاف، يحال الخلاف على التحكيم إذا طلب المواطن المعني أو الشركة المعنية بذلك. في حالة عدم اتفاق الأطراف المتنازعة على خلاف ذلك، يعرض الخلاف على إجراء تحكيمي في إطار الاتفاقية الخاصة بتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى الموقعة بتاريخ 18 مارس 1965
3 - يكون الحكم التحكيمي ملزما ولا يمكن أن يكون محل شكوى أو طعن آخر من غير ما هو منصوص عليه في الاتفاقية المشار إليها أعلاه. وينفذ الحكم طبقا للقانون الوطني.
4 - خلال إجراء تحكيمي أو تنفيذ حكم تحكيمي، لا يثير الطرف المتعاقد الذي يكون طرفا في الخلاف أي دفع بحجة أن رعية أو شركة الطرف المتعاقد الآخر تم تعويضه جزئيا أو كليا بواسطة تأمين. 10