مرسوم رئاسي رقم 2000-279
· ج.ر عدد 58 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-279 مؤرخ في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 / الغدد 58 10 رجب عام 1421 ه . 8 اكتوبر سنة 2000 م. م م. أكتوبر سنة 2000، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، الموقع في الجزائر بتاريخ 30 أكتوبر سنة 1999
المادة 9
يسري مفعول هذا الاتفاق لمدة خمس (5) سنوات ويجدد تلقائيا سنة بعد سنة، إلا إذا أشعر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابيا بنيته في إنهاء العمل به، ثلاثة (3) أشهر قبل انتهاء صلاحيته.