مرسوم رئاسي رقم 2000-279
· ج.ر عدد 58 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-279 مؤرخ في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 / الغدد 58 10 رجب عام 1421 ه . 8 اكتوبر سنة 2000 م. م م. أكتوبر سنة 2000، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، الموقع في الجزائر بتاريخ 30 أكتوبر سنة 1999
المادة 4
تتم المدفوعات المتعلقة بالعقود المبرمة في إطار هذا الاتفاق بالعملات القابلة للتحويل وفقا للقوانين والنظم السارية المفعول في كل من البلدين.
يمكن الطرفين المتعاقدين الاتفاق على طرق أخرى للدفع.