المادة 3
لترقية المبادلات التجارية بين البلدين، اتفق الطرفان المتعاقدان على منح بعضهما ، البعض، معاملة الدولة الأكثر رعاية في عمليات الاستيراد والتصدير للمنتوجات.
غير أن هذا الحكم لا يطبق على :
1 - الامتيازات والتسهيلات الممنوحة أو التي يمكن أن يمنحها كل من الطرفين المتعاقدين للبلدان المجاورة بغية تسهيل التجارة الحدودية. 10 رجب عام 1421 ه . 8 أكتوبر سنة 2000 م .
2 - الامتيازات والتسهيلات التي يحصل عليها كل من الطرفين المتعاقدين بصفته عضوا أو يمكن أن يصبح عضوا في أي اتحاد جمركي أو منطقة التبادل الحر، وأي اتفاقات أخرى مماثلة.