مرسوم رئاسي رقم 2000-279
· ج.ر عدد 58 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-279 مؤرخ في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 / الغدد 58 10 رجب عام 1421 ه . 8 اكتوبر سنة 2000 م. م م. أكتوبر سنة 2000، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، الموقع في الجزائر بتاريخ 30 أكتوبر سنة 1999
المادة 2
يشمل ميدان التعاون الوارد في هذا الاتفاق المبادلات التجارية للسلع.
تخص المنتوجات المتبادلة مجموع المنتوجات الموجهة للتصدير في كل من البلدين.