المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1421 الموافق 7 أكتوبر سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون تجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، المعبر عنهما فيما يلي ب " الطرفين المتعاقدين"، رغبة منهما في تقوية روابط الصداقة بين حكومتي وشعبي البلدين وحرصا منهما على تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما على أساس المساواة والمصالح المتبادلة اتفقتا على الأحكام التالية :