المادة الأولى
يوافق على الملحق رقم 8 بالعقد المؤرخ في 24 يونيو سنة 1989 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر بالمساحتين المسميتين "غورد اللوح" (الكتلة : 401 أ) و " سيف فاطمة (الكتلة : 402 (أ (أ) المبرم بمدينة الجزائر في 29 مايو سنة 2000 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" من جهة وشركات BHP بتروليوم (الجيري) إنك" و"ما يرسك أويلي (ألجيريات) أس " و "أجيب (ألجيريا إكسبلوريشن من جهة أخرى، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما