مرسوم رئاسي رقم 2000-275
· ج.ر عدد 57 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-275 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 23 سبتمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 7 بالعقد المؤرخ في 24 يونيو سنة 1989 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر بالمساحتين المسميتين غورد اللوح " (الكتلة : 401 أ) وسيف فاطمة (الكتلة : 402 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 29 مايو سنة 2000 بين الشركة الوطنية سوناطراك" من جهة وشركات BHP بتروليوم (ألجيري) إنك"، و"مايرسك أويلي (ألجيريات) أس" و" لاسمو أويل (ألجيريا) ليميتد و أجيب (الجيريا) إكسبلوريشن من جهة أخرى
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 23 سبتمبر سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة 25 جمادي الثانية عام 1421 ه 24 سبتمبر سنة 2000 م