مرسوم رئاسي رقم 2000-275 · ج.ر عدد 57 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-275 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 23 سبتمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 7 بالعقد المؤرخ في 24 يونيو سنة 1989 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر بالمساحتين المسميتين غورد اللوح " (الكتلة : 401 أ) وسيف فاطمة (الكتلة : 402 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 29 مايو سنة 2000 بين الشركة الوطنية سوناطراك" من جهة وشركات BHP بتروليوم (ألجيري) إنك"، و"مايرسك أويلي (ألجيريات) أس" و" لاسمو أويل (ألجيريا) ليميتد و أجيب (الجيريا) إكسبلوريشن من جهة أخرى

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.