المادة الأولى
يوافق على الملحق رقم 6 بالعقد المؤرخ في 24 يونيو سنة 1989 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر بالمساحتين المسميتين "غورد اللوح"
(الكتلة : 401 أ) و سيف فاطمة" (الكتلة : 402 أ)، المبرم بمدينة الجزائر في 29 مايو سنة 2000 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" من جهة، وشركات BHP بتروليوم (الجيري) إنك " و "ما يرسك أويلي (الجيريات) أس " و "أنادار كو (ألجيري) كومباني" و"لاسمو أويل ألجيريا ليميتد"
و " أجيب (ألجيريا) إكسبلوريشن من جهة أخرى، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.