المادة الأولى
تعدّل وتتمم النقطتان 2.11 و 5.11 من المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 11 : الرئيس المدير العام. 2.11 - يعيّن كلّ من الرئيس المدير العام وكذا نواب الرئيس والمديرين العامين المساعدين بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمحروقات. 5.11 - يعيّن الرئيس المدير العام لسوناطراك أعضاء اللجنة التنفيذية، باستثناء نواب الرئيس والمديرين العامين المساعدين، بعد موافقة الوزير المكلف بالمحروقات".