مرسوم رئاسي رقم 2000-270
· ج.ر عدد 56 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-270 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 19 سبتمبر سنة 2000، يحدث منحة مدرسية خاصة لصالح الأطفال المتمدرسين المحرومين. 4
المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 19 سبتمبر سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة 21 جمادي الثانية عام 1421 ه الجريدة الرسمية 20 سبتمبر سنة 2000م.
مراسيم