مرسوم رئاسي رقم 2000-270
· ج.ر عدد 56 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-270 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 19 سبتمبر سنة 2000، يحدث منحة مدرسية خاصة لصالح الأطفال المتمدرسين المحرومين. 4
المادة الأولى
تحدث للدخول المدرسي 2000-2001 منحة مدرسية خاصة مبلغها ألفا دينار (2.000 دج) عن كل طفل معوز مسجل في المؤسسات التابعة لوزارة التربية الوطنية وكل معوق متمدرس في المؤسسات التربوية المتخصصة.