مرسوم رئاسي رقم 2000-267
· ج.ر عدد 54 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-267 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 28 غشت سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة