مرسوم رئاسي رقم 2000-267
· ج.ر عدد 54 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-267 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره تسعة عشر مليون دينار (19.000.000دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع ".