مرسوم رئاسي رقم 2000-266
· ج.ر عدد 54 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-266 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام تسمية المركب الرياضي لبلدية العلمة - سطيف
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة 30 جمادى الأولى عام 1421 ه الجريدة الرسمية 30 غشت سنة 2000 م