مرسوم رئاسي رقم 2000-263
· ج.ر عدد 54 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-263 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام تسمية حي 160 مسكنا ترقويا بالعلمة - سطيف
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية