مرسوم رئاسي رقم 2000-260
· ج.ر عدد 54 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-260 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام تسمية حي 231 مسكنا اجتماعياً بسطيف
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة 30 جمادى الأولى عام 1421 ه 30 نشت سنة 2000 م.