المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة مكلفا بالبحث العلمي وزيرا منتدبا لدى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية مكلفا بالجالية الوطنية بالخارج والتعاون الجهوي وزيرا منتدبا لدى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية مكلفا بالشؤون الإفريقية وزيرا منتدبا لدى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، مكلفا بالجماعات المحلية.
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية