المادة الأولى
يعين السادة :
- أحمد أويحيى.
نور الدين زرهوني عبد العزيز بلخادم.
عبد اللطيف بن أشنهو.
حميد تمار.
سليم سعدي.
يوسف يوسفي. …
- نور الدين بوكروح . … وزيرا للدولة، وزيرا للعدل وزيرا للدولة، وزيرا للداخلية والجماعات المحلية وزيرا للدولة، وزيرا للشؤون الخارجية وزيرا للمالية وزيرا للمساهمة وتنسيق الإصلاحات وزيرا للموارد المائية وزيرا منتدبا لدى رئيس الحكومة وزيرا للمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة 30 جمادى الأولى عام 1421 الجريدة 30 غشت سنة 2000 م
- شكيب خليل.
أبو بكر بن بوزيد.
محي الدين عميمور .
- عمار صخري.
عبد المالك سلال.
مراد مدلسي
- محمد مغلاوي.
- كريم يونس.
- بوعبد الله غلام الله .
عبد القادر بونكراف.
عبد المجيد مناصرة.
- سلطاني بوقرة . .
جمال ولد عباس محمد الشريف عباس.
- السعيد بركات.
عبد الوهاب دربال
- محمد العربي عبد المومن.
- عمارة بن يونس.
- شريف رحماني.
لخضر ضرباني.
حميد لوناوسي.
عمر غول.
وزيرا للطاقة والمناجم . وزيرا للتربية الوطنية وزيرا للاتصال والثقافة .. وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي … وزيرا للشباب والرياضة . وزيرا للتجارة وزيرا للبريد والمواصلات وزيرا للتكوين المهني وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف وزيرا للسكن والعمران وزيرا للصناعة وإعادة الهيكلة وزيرا للعمل والحماية الاجتماعية وزيرا مكلفا بالتضامن الوطني وزيرا للمجاهدين وزيرا للفلاحة وزيرا مكلفا بالعلاقات مع البرلمان وزيرا للصحة والسكان وزيرا للأشغال العمومية … وزيرا لتهيئة الإقليم والبيئة وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية وزيرا للنقل وزيرا للصيد البحري والموارد الصيدية محمد علي بوغازي. … وزيرا منتدبا لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد العزيز زياري.
عبد القادر مساهل.
عبد المجيد تبون. .