مرسوم رئاسي رقم 2000-254
· ج.ر عدد 54 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-254 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام رئيس الحكومة. 4
المادة الأولى
تنهى مهام السيد أحمد بن بيتور، رئيس الحكومة.