مرسوم رئاسي رقم 2000-250
· ج.ر عدد 52 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-250 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 22 غشت سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 96-405 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن إحداث المجلس الوطني للإعلام الجغرافي. 28
المادة 3
تعدّل وتتمم المادة 6 من المرسوم الرئاسي رقم 96-405 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
" المادة 6 : يتولى رئاسة المجلس ونيابة رئاسته، على التوالي، رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي ورئيس مصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد للجيش الوطني الشعبي".