مرسوم رئاسي رقم 2000-248
· ج.ر عدد 52 لسنة 2000
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 2000-248 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 22 غشت سنة 2000، يتعلق بالرواشد اللاسلكية للخطر التي تبث على 406 ميغاهرتز
المادة 4
يجب على حائزي الرواشد اللاسلكية للخطر المستغلة عند صدور هذا المرسوم ، التصريح بها لدى مركز مراقبة المهمة (م.م.م. بالجزائر)، في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.