مرسوم رئاسي رقم 2000-248
· ج.ر عدد 52 لسنة 2000
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 2000-248 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 22 غشت سنة 2000، يتعلق بالرواشد اللاسلكية للخطر التي تبث على 406 ميغاهرتز
المادة 3
تسجل الرواشد اللاسلكية للخطر التي رخص باستيرادها، لدى مركز مراقبة المهمة (م.م.م. بالجزائر).
ويجب أن تكون مطابقة لمقاييس الموافقة من نوع النظام الدولي للأقمار الصناعية للبحث والإنقاذ (SARSAT / COSPAS)