المادة 9
الدخول حيز التنفيذ التعديل - الإلغاء
1 - يشعر كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر بإتمام الإجراءات الدستورية الخاصة به لدخول هذا الاتفاق حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ استلام آخر تبليغ. 1.2 أبرم هذا الاتفاق لمدة أولية من عشر سنوات، ويبقى ساري المفعول بعد تجديده بصفة تلقائية إلا إذا قام أحد الطرفين بإلغائه بواسطة إشعار كتابي مسبق مدته اثنا عشر (12) شهرا قبل تاريخ انقضائه. 2.2 - عند انتهاء مدة صلاحية هذا الاتفاق، فإن الاستثمارات التي تمت خلال مدة نفاذه تبقى تستفيد من حماية أحكامه لمدة عشر (10) سنوات إضافية.
3 - يمكن الطرفين المتعاقدين باتفاق مشترك القيام بأي تغيير أو تعديل الأحكام هذا الاتفاق. تدخل هذه التغييرات و / أو التعديلات، حيز النفاذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا الاتفاق.
4 - في حالة إلغاء هذا الاتفاق، تبقى الأحكام المنصوص عليها في المواد 1 إلى 8 المشار إليها أعلاه، تطبق لمدة عشر سنوات على الاستثمارات المنجزة قبل الإلغاء.
حرر بالجزائر في 16 مارس سنة 1998 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية، للنصين نفس الحجية القانونية.
عن / حكومة عن / حكومة جمهورية الجمهورية الجزائرية النيجر الديمقراطية الشعبية وزير الشؤون وزير المالية الخارجية والاندماج الإفريقي عبد الكريم حرشاوي مامان سامبو صديقو مراسيم تنظيمية