المادة 8
تسوية الخلافات بين أحد المستثمرين و طرف متعاقد
1- تسوى الخلافات المتعلقة بالاستثمارات والتي تنشأ بين أحد الطرفين المتعاقدين وشخص طبيعي أو معنوي للطرف المتعاقد الآخر، في حدود الإمكان، بالتراضي بين الأطراف المتنازعة.
2 - إذا انقضت مدة أدناها ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ إثارة الخلاف، وهذا الخلاف لم يسو بالتراضي، باستعمال طرق الطعن الداخلية أو غيرها، يحال الخلاف على التحكيم إذا طلب الشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي المعني ذلك.
3 - يكون الحكم التحكيمي ملزما ولا يمكن أن يكون محل شكوى أو طعن آخر. وينفذ هذا الحكم طبقا للقانون الوطني لكل من الطرفين المتعاقدين.
4 - خلال إجراء تحكيمي أو تنفيذ حكم تحكيمي لا يثير الطرف المتعاقد الذي يكون طرفا في الخلاف أي دفع بحجة أن رعية أو الشخص المعنوي للطرف المتعاقد الآخر تم تعويضه جزئيا أو كليا بواسطة تأمين. 23 جمادى الأولى عام 1421 الجريدة الرسمية 23 غشت سنة 2000 م