المادة 7
الخلافات مابين الطرفين المتعاقدين 1 يجب أن تتم تسوية كل خلاف بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، إذا أمكن، بالطريقة الدبلوماسية 2 في حالة عدم التوصل إلى تسوية الخلاف بهذه الطريقة، يحال الخلاف، بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين، إلى محكمة تحكيمية.
3 - تشكّل المحكمة التحكيمية خصيصاً"، ويعين كل طرف متعاقد عضوا فيها ويتفق العضوان ، على اختيار مواطن من دولة ثالثة كرئيس، ويتم تعيينه من قبل الطرفين المتعاقدين. يتم تعيين الأعضاء في مدة شهرين (2) ، والرئيس في مدة ثلاثة
(3) أشهر بعد قيام أحد الطرفين المتعاقدين بإشعار الطرف الآخر عن رغبته في إحالة الخلاف على المحكمة التحكيمية.
4 - إذا لم تحترم المدة المشار إليها في الفقرة الثالثة، وفي غياب اتفاق آخر، يمكن كل طرف متعاقد دعوة رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات الضرورية. في حالة ما إذا كان الرئيس من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين، أو إذا تعذر عليه القيام بهذه المهمة لسبب آخر، فعلى نائب الرئيس القيام بالتعيينات. إذا كان نائب الرئيس هو الآخر من رعايا 23 جمادى الأولى عام 1421 ه / العدد 52 23 غشت سنة 2000 م أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا تعذر عليه الأمر هو كذلك، فعلى عضو المحكمة الذي يلي مباشرة في سلم الترتيب والذي هو ليس من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين، القيام بالتعيينات. 5 تتخذ محكمة التحكيم قراراتها بأغلبية الأصوات، وتكون هذه القرارات ملزمة. يتحمل كل طرف متعاقد المصاريف المترتبة عن نشاط حكمه ومصاريف تمثيله في الإجراء أمام محكمة التحكيم.
إن مصاريف الرئيس والمصاريف الأخرى يتحملها الطرفان المتعاقدان بالتساوي. ويمكن محكمة التحكيم، بسبب ظروف استثنائية، تحديد طريقة أخرى للتسديد بشأن المصاريف. تحدد محكمة التحكيم الإجراء الخاص بها.
6 - في حالة حلول محلّ طرف متعاقد، طبقا للمادة 6 من هذا الاتفاق ، هذا الطرف المتعاقد حر في رفع دعوى أمام محكمة التحكيم المشار إليها في هذه المادة.