المادة 6
الإحلال -1- إذا كان أحد الطرفين المتعاقدين أو الهيئة المعينة من هذا الطرف الطرف المتعاقد الأول) يقوم بالدفع في إطار تعويض لفائدة استثمار أنجز على إقليم الطرف المتعاقد الآخر (الطرف المتعاقد الثاني)، فإنّ الطرف المتعاقد الثاني يعترف دون المساس بحقوق الطرف المتعاقد الأول : 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية أ (أ) بالتنازل لصالح الطرف المتعاقد الأول بالنظر إلى التشريع أو إجراء قانوني، عن كل حقوق وديون الأشخاص الطبيعيين والمعنويين للطرف المتعاقد الأول، ب بحق الطرف المتعاقد الأول الحلول في مزاولة هذه الحقوق والديون وممارسة هذه الحقوق والمطالبة بهذه الديون مثله مثل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين للطرف المتعاقد الأول،
2 - للطرف المتعاقد الأول الحق في كل الظروف :
أ) في نفس المعاملة فيما يخص الحقوق والديون المحصل عليها طبقا للتنازل، و ب في كل التسديدات المستلمة في إطار هذه الحقوق والديون التي كان للأشخاص الطبيعيين والمعنويين للطرف المتعاقد الأول الحق في استلامها، بموجب هذا الاتفاق للاستثمار المعني والمداخيل المناسبة.