المادة 5
تحويل مداخيل الاستثمارات
1 - يضمن كل طرف متعاقد، الذي أنجزت على إقليمه استثمارات من قبل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين للطرف المتعاقد الآخر، وذلك بعد وفائهم بكل الالتزامات بما في ذلك الجبائية، حرية التحويل وخاصة :
أ) الفوائد، الأرباح الموزعة، الأرباح الصافية من الضرائب والمداخيل الجارية الأخرى ب العوائد الناجمة عن طريق الحقوق المعنوية المشار إليها في الفقرة الأولى النقطتين "د" و "ه"
من المادة الأولى ج المدفوعات التي تمت بغرض تسديد القروض المبرمة بصفة نظامية لتمويل الاستثمارات د حصيلة التنازل أو التصفية الكلية أو الجزئية للاستثمار بما في ذلك فوائض القيمة للرأس المال المستثمر،
ه) التعويضات المترتبة عن فقدان الملكية أو الخسائر المشار إليهما في المادة أربعة الفقرتين "2" و "3" أعلاه،
2- كما يسمح أيضا للأشخاص الطبيعيين لأحد الطرفين المتعاقدين الذين سمح لهم بالعمل على الإقليم أو المنطقة البحرية للطرف المتعاقد الآخر، في إطار استثمار معتمد، تحويل مرتباتهم إلى بلدهم الأصلي طبقا للتشريع المتعلق بالصرف لكل طرف متعاقد.
3 - تتم التحويلات المشار إليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة، بمعدل الصرف الرسمي المطبق بتاريخ هذه التحويلات وبموجب تشريع الصرف المعمول بها لدى الطرف المتعاقد، الذي تم على إقليمه الاستثمار. وذلك من خلال عملة قابلة للتحويل يتم الاتفاق عليها سويا وإلا بالعملة التي أنجز بها الاستثمار.
تتم التحويلات في أجل أقصاه ستة أشهر ابتداء من تاريخ وضع الملف المكوّن بالشكل المطلوب.