المادة 4
حماية الاستثمارات
1 - تتمتع استثمارات الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لطرف متعاقد على إقليم الطرف المتعاقد الآخر بحماية وأمن كاملين.
2 - لا يتخذ الطرفان المتعاقدان تدابير نزع الملكية أو التأميم أو أية تدابير أخرى يترتب عليها تجريد، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين للطرف المتعاقد الآخر من الاستثمارات التي يمتلكونها على إقليمه. 3 إذا كانت متطلبات المنفعة العامة أو المصلحة الوطنية تبرّر الخروج عن تدابير الفقرة الثانية من هذه المادة، يجب توفر الشروط التالية :
أ) - أن تتخذ التدابير بناء على إجراء قانوني،
ب) - ألا تكون تمييزية
ج) - أن تتضمن أحكاما تهدف إلى دفع تعويض عادل ومنصف.
4 - يجب أن يكون التعويض مساويا للقيمة الحقيقية للاستثمار المعني والمقدر بالنسبة للشروط الاقتصادية السارية عشية يوم نزع الملكية، التأميم، أو الإجراء المماثل الذي اتخذ فيه أو أعلن فيه عنه. 23 جمادى الأولى عام 1421 ه الجريدة الرسمية 23 غشت سنة 2000 م على الأقل في وقت نزع الملكية، التأميم أو تنفيذ الإجراء المماثل يجب القيام به بطريقة مناسبة بتحديد ودفع التعويض.
يمكن التحقق من شرعية نزع الملكية، التأميم أو الإجراء المماثل وكذا مبلغ التعويض بواسطة إجراء قضائي.
5 - يدفع التعويض بعملة قابلة للتحويل، بمعدل الصرف الرسمي المعمول به بتاريخ التحويل وفقا لتشريع الصرف للطرف المتعاقد الذي يقع على عاتقه دفع هذا التعويض. يحوّل التعويض بكل حرية.
6 - يجب أن يتم التحويل في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ تقديم ملف كامل للتعويض، معد طبقا لتشريع الصرف للطرف المتعاقد الذي أعلن عن نزع الملكية، في حالة التأخر في الدفع، يترتب عن التعويض فوائد تحتسب بمعدل المصرف المعمول به من تاريخ وضع الملف إلى غاية تاريخ الدفع الفعلي. -7 في حالة عدم الاتفاق على تقييم مبلغ التعويض، فإن الشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي المعني له الحق بموجب تشريع الطرف المتعاقد الذي قام بنزع الملكية، في أن يعاد النظر في قضيته وتقييم استثماره من قبل أي سلطة مختصة أو هيئة قضائية لهذا الطرف طبقا للمبادىء المتضمنة في هذا الاتفاق.
8 - يستفيد الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون لأحد الطرفين المتعاقدين الذين لحقت باستثماراتهم خسائر ناجمة عن الحرب أو عن أي نزاع مسلح آخر، ثورة، حالة طوارىء وطنية أو تمرد يقوم على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، من قبل هذا الأخير فيما يخص الاسترجاع، التعويض عن الضرر ، التعويض، أو أية صفة أخرى للدفع، بمعاملة لا تقل امتيازا عن تلك الممنوحة لمستثمري دولة ثالثة.