المادة 3
المعاملة الوطنية وشروط الدولة الأكثر رعاية
1 - يمنح كل طرف متعاقد على إقليمه، استثمارات الأشخاص الطبيعيين والمعنويين للطرف المتعاقد الآخر، معاملة لن تكون أقل امتيازا من تلك التي تمنح لاستثمارات أشخاصها الطبيعيين أو المعنويين أو لاستثمارات الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين لدولة ثالثة.
2- يمنح كل طرف متعاقد على إقليمه الأشخاص الطبيعيين والمعنويين للطرف المتعاقد الآخر لا سيما فيما يخص إدارة ، استعمال، والاستمتاع باستثماراتهم، معاملة لن تكون أقل امتيازا عن تلك التي تخصص لأشخاصه الطبيعيين والمعنويين أو للأشخاص الطبيعيين والمعنويين لدولة ثالثة.
لا تمتد هذه المعاملة :
- إلى الامتيازات الممنوحة من طرف متعاقد للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين لدولة ثالثة بموجب مشاركتها أو انضمامها إلى اتحاد جمركي أو اقتصادي، سوق مشتركة، منطقة للتبادل الحر، أو إلى أي شكل من أشكال التنظيم الاقتصادي الجهوي. 23 جمادى الأولى عام 1421 ه / العدد 52 23 غشت سنة 2000 م
- إلى الامتيازات الممنوحة من طرف متعاقد إلى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين لدولة ثالثة بموجب اتفاق عدم الازدواج الضريبي أو أي نوع آخر من اتفاق في الميدان الجبائي.
3 - تعتبر بمعنى هذه المادة الثالثة كمعاملة " أقل امتيازا" خاصة : كل تقييد في التزويد بالمواد الأولية والاستهلاكية، التزويد بالطاقة والمحروقات وكذلك كل عائق في بيع المواد في داخل وخارج البلد وكذلك كل إجراء له أثر مماثل. كل إجراء متخذ بسبب الأمن والنظام العام، الصحة العمومية أو الآداب العامة لا يشكل معاملة "أقل امتيازا".
4 - يحق لكل طرف متعاقد أن يحدد فروع وميادين النشاطات التي تكون فيها مساهمة الاستثمارات الأجنبية مستبعدة أو محدودة، وفقا لقوانينه وتشريعاته.