مرسوم رئاسي رقم 2000-246
· ج.ر عدد 52 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-246 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 22 غشت سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوت - ديفوار ، الموقع في أبيجان يوم 27 نوفمبر سنة 1996
المادة 8
يخضع قبول السلع المستوردة إلى قطر أحد الطرفين، حسب طبيعتها، لاحترام الأنظمة البيطرية وأنظمة الصحة النباتية والايزوتوبية (الأشعة النووية)، طبقا للمعايير الدولية، وفي حالة عدم توفر هذه الشروط، يتم قبول هذه السلع على أساس مقاييس يتفق عليها الطرفان.
يتعهد الطرفان بتشجيع إبرام بروتوكولات تعاون ثنائية مابين المؤسسات المؤهلة في ميدان المقاييس والجودة والتصنيفات التقنية في كلا البلدين.