مرسوم رئاسي رقم 2000-246
· ج.ر عدد 52 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-246 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 22 غشت سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوت - ديفوار ، الموقع في أبيجان يوم 27 نوفمبر سنة 1996
المادة 7
تتم جميع المدفوعات المتعلقة بالسلع والخدمات، في إطار هذا الاتفاق بالعملات الصعبة القابلة للتحويل، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في كلا البلدين.