المادة 5
يتم تبادل السلع والخدمات ذات المنشا من أحد البلدين، في إطار هذا الاتفاق على أساس عقود تجارية تبرم بين الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المرخص لهم قانونا بممارسة نشاطات التجارة الخارجية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفي جمهورية كوت ديفوار.
يتحمل هؤلاء الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون، في كل الحالات المسؤولية الكاملة الناتجة عن صفاتهم التجارية، طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول في كلا البلدين.