مرسوم رئاسي رقم 2000-246
· ج.ر عدد 52 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-246 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 22 غشت سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوت - ديفوار ، الموقع في أبيجان يوم 27 نوفمبر سنة 1996
المادة 3
يمنح الطرفان المتعاقدان لكل منهما امتيازات مماثلة، ماعدا :
الامتيازات الناتجة عن انتماء أحد البلدين، في الوقت الحالي أو مستقبلا إلى اتحاد جمركي أو منطقة للتبادل الحر، أو إلى منظمات جهوية فرعية ذات شكل آخر .
- الامتيازات التي يمنحها أحد البلدين إلى البلدان المجاورة قصد تسهيل التجارة في المناطق الحدودية.