المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 22 غشت سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة جمهورية كوت ديفوار إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوت ديفوار والمشار إليهما فيما يأتي : ب " الطرفين المتعاقدين"، رغبة منهما في تدعيم روابط الصداقة التقليدية وتنمية العلاقات التجارية القائمة بين البلدين على أساس مبدا المساواة والمصلحة المتبادلة قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يتعهد الطرفان المتعاقدان بتنمية علاقاتهما التجارية طبقا لأحكام هذا الاتفاق وكذا القوانين والتنظيمات المعمول بها في كلا البلدين. 23 جمادى الأولى عام 1421 ه / العدد 52 23 غشت سنة 2000 م
المادة 2 يتم تبادل المنتوجات بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية كوت ديفوار مع دفع الرسوم الجمركية.