مرسوم رئاسي رقم 2000-246
· ج.ر عدد 52 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-246 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 22 غشت سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوت - ديفوار ، الموقع في أبيجان يوم 27 نوفمبر سنة 1996
المادة 15
يسري مفعول هذا الاتفاق لمدة ثلاث (3) سنوات تجدد ضمنيا لمدة مماثلة مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في إلغائه من خلال إشعار كتابي وذلك ثلاثة (3) أشهر قبل انقضاء مدة صلاحيته.
في حالة الاعتراض على هذا الاتفاق، تخضع العقود المبرمة بين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لكلا البلدين والتي هي في مرحلة التنفيذ إلى أحكام هذا الاتفاق إلى غاية إنجازها التام.