مرسوم رئاسي رقم 2000-246
· ج.ر عدد 52 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-246 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 22 غشت سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوت - ديفوار ، الموقع في أبيجان يوم 27 نوفمبر سنة 1996
المادة 10
قصد إنجاز الأهداف المشار إليها في المادة التاسعة أعلاه، يشمل التعاون التجاري الميادين الآتية ومن بينها :
- إنشاء وتسيير شركات تجارية مشتركة
- تبادل المعلومات التجارية
- تبادل خبراء ومستشارين في المجال التجاري منح تسهيلات في ميدان التكوين والخدمات الاستشارية وكل شكل آخر من التعاون ذي الطابع التجاري الذي يتفق عليه الطرفان.