مرسوم رئاسي رقم 2000-245
· ج.ر عدد 52 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-245 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1421 3 الموافق 22 غشت سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية، الموقع في دمشق يوم 12 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 14 سبتمبر سنة 1997
المادة 8
يتعهد الطرفان المتعاقدان على إعفاء جميع المنتجات ذات المنشأ الجزائري والسوري من كافة القيود غير الجمركية ما عدا تلك التي تطبق لصيانة الأخلاق والأمن والنظام العام، وصحة الأشخاص ولأغراض الحجر الزراعي والبيطري، وحماية البيئة والنباتات والتراث الوطني التاريخي والأثري والفني. 23 جمادى الأولى عام 1421 ه / العدد 52 23 غشت سنة 2000 م